الشيخ محمد إسحاق الفياض

454

منهاج الصالحين

المقدرة . ( مسألة 1371 ) : دية جناية الذمّي وان كانت خطأ محضاً في ماله دون عاقلته ، وان عجز عنها عقلها الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 1372 ) : لا تعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً ، فلو أقر القاتل بالقتل ، أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية ، فان ذلك لا يحمل على العاقلة . ( مسألة 1373 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض ، دون العمد وشبيه العمد . نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله ، والا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم تكن له قرابة ، أدّاه الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 1374 ) : لو جرح ، أو قتل نفسه خطأ ، لم تضمنه العاقلة ولا دية له . ( مسألة 1375 ) : المملوك جنايته على رقبته ، ولا يعقلها المولى . ( مسألة 1376 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأي كما مر ، فإن لم تكن له عاقلة ، أو عجزت عن الدية ، اخذت من مال الجاني ، وان لم يكن له مال ، فهي على الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 1377 ) : المشهور انه إذا مات بعض العاقلة ، فإن كان قيل تمام الحول سقط عنه ، وان كان بعد تمام الحول ، انتقل إلى تركته وفيه اشكال ، والأظهر السقوط مطلقا . ( مسألة 1378 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف ، فقيل ، انها على الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار ، وقيل يقسطها الإمام ( عليه السلام ) أو